فصل: كيفية توريث العصبة بالنفس:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.للأم ثلاثة أحوال:

1- تأخذ السدس إذا كان معها ولد أو ولد ابن أو اثنان من الاخوة أو الاخوات مطلقا سواء كانوا من جهة الاب والأم أو من جهة الاب فقط أو من جهة الأم فقط.
2- تأخذ ثلث جميع المال إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم.
3- تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين تسميان بالغرائية.
الأولى: في حالة ما إذا تركت زوجا وأبوين.
والثانية: ما إذا ترك زوجة وأبوين.

.أحوال الجدات:

عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس.
فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس.
فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الانصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة.
فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الاخرى إلى عمر. فسألته ميراثها. فقال: مالك في كتاب الله شئ.
ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها رواه الخمسة إلا النسائي.وصححه الترمذي.

.للجدات الصحيحات ثلاث حالات:

1- لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الاكثر بشرط التساوي في الدرجة كأم الأم وأم الاب.
2- القريبة من الجدات من أي جهة تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الأم وتحجب أيضا أم أبي الاب.
3- الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم وتسقط من كانت من جهة الاب بالاب أيضا ولا تسقط به من كانت من جهة الأم ويحجب الجد أمه أيضا لأنها تدلي به.

.2، 3- العصبة:

.تعريفها:

العصبة جمع عاصب كطالب وطلبة، وهم بنو الرجل وقرابته لابيه، وسموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض.
وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عصب القوم بفلان إذا أحاطوا به، فالابن طرف والاب طرف آخر والاخ جانب والعلم جانب آخر والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم، فإذا لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئا إلا إذا كان العاصب ابنا فإنه لا يحرم بحال.
والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاولي رجل ذكر».
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والاخرة اقرأوا أن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه».

.أقسامها:

تنقسم العصبة إلى قسمين:
1- عصبة نسبية.
2- عصبة سببية.

.العصبة النسبية:

العصبة النسبية أصناف ثلاثة:
1- عصبة بنفسه.
2- عصبة بغيره.
3- عصبة مع غيره.

.العصبة بنفسه:

هي كل ذكر لايدخل في نسبته إلى الميت انثى وتنحصر في أصناف أربعة:
1- البنوة وتسمى جزء الميت.
2- الابوة وتسمى بأصل الميت.
3- الاخوة وتسمى جزء أبيه.
4- العمومة وتسمى جزء الجد.

.العصبة بغيره:

والعصبة بغيره هي الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد والثلثين إذا كانت معها اخت لها فأكثر، فإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئذ عصبة به وهن أربع:
1- البنت أو البنات.
2- بنت أو بنات الابن.
3- الأخت أو الاخوات الشقيقات.
4- الأخت أو الاخوات لاب.
فكل صنف من هذه الاصناف الأربعة يكون عصبة بغيره وهو الاخ ويكون الارث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

.العصبة مع الغير:

العصبة مع الغير هي كل انثى تحتاج في كونها عاصبة، إلى انثى اخرى وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الاناث وهي: -
1- الأخت الشقيقة أو الاخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن.
2- الأخت لأب أو الاخوات لأب مع البنت أو بنت الابن، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.

.كيفية توريث العصبة بالنفس:

تقدم في الفصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير وتوريث العصبة مع الغير.
أما كيفية توريث العصبة بالنفس فنذكرها فيما يلي:
العصبة بالنفس أصناف أربعة وترث حسب الترتيب الاتي:
1- البنوة وتشمل الابناء وأبناء الابن وإن نزل.
2- فإن لم توجد جهة البنوة انتقلت التركة أو ما يتبقى منها إلى جهة الابوة وتشمل الاب والجد الصحيح وان علا.
3- فإن لم يكن أحد من جهة الابوة حيا استحق التركة أو ما بقي منها الاخوة وتشمل الاخوة لابوين والاخوة لأب وأبناء الاخ لابوين وأبناء الاخ لأب وان نزل كل منهما.
4- فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة حيا انتقلت التركة أو الباقي منها إلى جهة العمومة من غير فرق بين عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده، إلا أن عمومة الميت نفسه تقدم على عمومة أبيه وعمومة أبيه تقدم على عمومة جده وهكذا.
فإن وجد أشخاص متعددون من مرتبة واحدة كان أحقهم بالارث أقربهم إلى الميت.
وان وجد أشخاص متعددون تساوت نسبتهم إلى الميت من حيث الجهة والدرجة كان أحقهم بالارث أقواهم قرابة.
فإذا ترك الميت أشخاصا متساوين في نسبتهم إليه من حيث الجهة والدرجة والقوة استحقوا على السواء بحسب رؤوسهم.
وهذا هو معنى ما يقول الفقهاء: إن التقديم في العصبات بالنفس يكون بالجهة فإن اتحدت فبالدرجة فإن تساوت فبالقوة فإن اتحدت في الدرجة والجهة والقوة استحقوا على السواء ووزعت التركة بينهم على عددهم.

.العصبة السببية:

العاصب السببي هو المولى المعتق ذكرا كان أم أنثى. فإذا لم يوجد المعتق فالميراث لعصبته الذكور.

.الحجب والحرمان:

معنى الحجب: الحجب لغة المنع والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر.
الحرمان: أما الحرمان فالمقصود به منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق مانع من موانع الارث كالقتل ونحوه من الموانع.
أقسام الحجب:
الحجب نوعان:

.1- حجب نقصان.

2- حجب حرمان.
فحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره ويكون لخمسة أشخاص:
1- الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد.
2- الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد.
3- الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفراع الوارث
4- بنت الابن.
5- الأخت لاب.

.وأما حجب الحرمان:

فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره كمنع ميراث الاخ عنه عند وجود الابن، وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين، وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان، وهم:
1، 2- الابوان - الاب والأم.
3، 4- الولدان - الابن والبنت.
5، 6- الزوجان.
ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة.
وحجب الحرمان قائم على أساسين:
1- أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن فإنه لا يرث مع وجود الابن سوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.
2- يقدم الاقرب على الابعد فالابن يحجب ابن أخيه فإن تساووا في الدرجة يرجح بقوة القرابة كالاخ الشقيق يحجب الاخ الاب.
الفرق بين المحروم والمحجوب: يظهر الفرق بين المحروم والمحجوب الأمرين الآتيين:
1- المحروم ليس أهلا للارث أصلا كالقاتل، بخلاف المحجوب فإنه أهل للارث ولكن حجب لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث.
2- المحروم من الميراث لا يؤثر في غيره فلا يحجبه أصلا بل يجعل كالمعدوم، فإذا مات شخص عن ابن كافر وأخ مسلم، فالميراث كله للاخ ولاشئ للابن.
أما المحجوب فإنه قد يؤثر في غيره فيحجبه سواء أكان حجب حرمان أم حجب نقصان، فالاثنان فأكثر من الاخوة مع وجود الاب والأم لا يرثان لوجود الاب ولكنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس.